• حكم إكراه المرأة على الزواج

    يقول السائل: إن له ولدين -بنت وابن- يعيشان مع أمهما المطلقة، ويحصلان على نفقة تصل إلى 30% من دخله، والباقي وقدره 70% ينفق منهم 20% على المواصلات إلى عمله، 50% ينفق منهم على نفسه وأمه وزوجته وأولاده الخمسة، ويقر أنه إذا ادخر شيئا من هذا المبلغ واستثمره يكون للولدين اللذين يعيشان مع أمهما، ويقرر أيضًا أنه يأتيه أناس أكفاء للزواج من ابنته التي تعيش مع أمها وعمرها الآن يزيد عن سبعة عشر عاما، وأمها ترفض وتحرض البنت على الرفض.

    فماذا أفعل وهو يخشى على بنته الفتنة.

    ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

    النفقة حق على الوالد لأبنائه؛ لأنهم جزء منه ومن صلبه، فإذا ما ادخرت شيئا من المال المتبقي من النفقة يكون ملكا لك أثناء حياتك، ويحق لك التصرف فيه بالطرق الشرعية المباحة، أما إذا تبقى شيء من هذا المال المدخر ومن ممتلكاتك بعد وفاتك فيصبح تركة عنك وتوزع على الورثة الشرعيين بما فيهم الولد والبنت اللذان مع أمهما المطلقة.

    وأما بالنسبة لزواج هذه البنت فيجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة ويعرف رضاها قبل العقد؛ لأن الزواج معاشرة دائمة بين الرجل والمرأة، ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة بكرا أو ثيبا على الزواج وإجبارها على من لا رغبة لها فيه؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها». رواه الجماعة.

    وبناء على ذلك يستحب أن تستأذن البكر البالغة في الزواج.

    ومما ذكر يعلم الجواب.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- يحق للرجل التصرف في ماله حال حياته بالطرق الشرعية.

    2- يجب على الولي أخذ رأي المرأة ولا يجوز إكراهها على الزواج بكرا كانت أو ثيبا.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 462 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: نصر فريد واصل
    تواصل معنا

التعليقات