حكم التأمين على الحياة
ما الحكم الشرعي في التأمين على الحياة؟
التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك، فقد خضع التعامل فيه لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وكقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى». رواه البخاري. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين على ثلاثة أنواع:
1- التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
2- التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي وتقوم به الدولة.
3- التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع حرام لما يكتنفه من الغموض المنهي عنه وما يتضمنه من القمار والمراهنة، يرى الآخرون أنه جائز شرعا وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم على أساس التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، كما وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة، ولأنه ليس من عقود الغرر المحرمة؛ لأنه عقد تبرع وليس معاوضة.
وعندما عرض الأمر على دار الإفتاء بتاريخ 25/ 3/ 1997 رأت من واجبها القيام بدراسة التأمين بجميع أنواعه الصادرة من شركات التأمين دراسة كاملة ومستفيضة حتى تتبين حلاله من حرامه في أمر يهم جميع المسلمين وهو التعامل المادي في شؤون دنياهم. ثم تبين لها أن أكثر بنودها ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين، إذا ارتضاها العميل أصبح ملزما بما فيها، وأن أكثر هذه البنود في مجموعها لا تخالف الشريعة الإسلامية.
ودار الإفتاء ترى أن التأمين بكل أنواعه جائز شرعا؛ لأنه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها؛ لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة والمطلوب تأمين حياتهم حالا ومستقبلا. وبناء على ذلك: فإننا نرى أنه لا مانع شرعا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه -ومنه التأمين على الحياة- ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنا؛ ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة المتقدمة هي التي تربي في أبنائها حسن الادخار والعمل بما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة.
2- جواز جميع أنواع عقود التأمين عند بعض الفقهاء.
3- جميع أنواع عقود التأمين حرام شرعا عند البعض الآخر؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه؛ ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا.
4- دار الإفتاء ترى أن التأمين بكل أنواعه جائز شرعا؛ لأنه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 247 لسنة 2002م تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017