شروط وجوب زكاة المال
يذكر السائل أنه يمتلك الآتي:
1- شهادات استثمار تدر عائدا كل ستة أشهر وقيمة الشهادات 100000 مائة ألف جنيه.
2- يقيم في شقة تمليك يسكن فيها هو وأسرته.
3- يمتلك شاليه بالساحل الشمالي للمصيف وليس للإيجار.
4- يمتلك فدانين من الأراضي الزراعية يؤجر الفدان بمبلغ 1200 ألف ومائتي جنيه سنويا.
5- سيارة موديل 1985 يستخدمها في التنقلات.
6- شقة تسلمها حديثا من إحدى الجمعيات وخالية حاليا.
فهل عليها زكاة إذا بيعت أو أجرت؟ 7- معاش شهري قدره 800 ثمانمائة جنيه ينفقه تماما وينفق من عائد مدخراته أحيانا 4000 جنيه وأحيانا 6000 جنيه.
ويطلب السائل بيان حكم الشرع في الزكاة المستحقة عليه وما هو بيان [حكم] الشرع فيما إذا لم يكن قد أخرجها في الأعوام الماضية، ويذكر أنه تبرع بصدقة جارية قدرها عشرون ألف جنيه على روح زوجته وعشرة آلاف جنيه صدقة جارية لمرضى القلب وللأطفال مرضى السرطان.
من شروط وجوب زكاة المال هو أن يكون المزكي مالكا للمال، وأن هذا المال قد بلغ النصاب الشرعي وهو [ما] قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21 فما فوق، وأن يكون فائضا عن حاجة المزكي ومن تلزمه نفقته، وأن يكون خاليا من الدين، ومقدار الزكاة هو ربع العشر أي 2.5% وأن يحول عليه الحول.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فمتى توافرت هذه الشروط في مال السائل وجب عليه إخراج الزكاة وتكون في قيمة شهادات الاستثمار المائة ألف جنيه وما تبقى من عائد الفدانين وعائد شهادات الاستثمار، ولا زكاة على الشقق التمليك التي يسكنها السائل ولا على الشاليه المستخدم للأغراض الشخصية طالما لم يقم بتأجيره ولا زكاة كذلك على السيارة الخاصة بالتنقلات الشخصية ولا زكاة على المعاش الشهري طالما أنه يصرف في الاحتياجات أولًا بأول، أما شقة التمليك فإن كانت لغرض السكن له أو لأسرته فلا زكاة عليها وإن كانت معدة للاستثمار والمتاجرة فتجب الزكاة فيما تغله من أموال يحول عليها الحول وتخلو من الديون، كما تجب زكاتها في ثمنها عند البيع، ومن الواجب على السائل أن يخرج ما عليه من زكاة عن السنوات السابقة الماضية حتى تبرأ ذمته، وما قمت به من تبرع كصدقة جارية لك ولزوجتك لا يسقط عنك الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة والعبادة لا بد فيها من النية.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- تجب زكاة المال إذا تملك المزكي نصابا خاليا من الدين فائضا عن حاجته ومن تلزمه نفقته، وحال عليه الحول، وتكون الزكاة في قيمة شهادات الاستثمار والعائد منها، وما يتبقى من عائد الأرض.
2- لا زكاة على السيارة الخاصة بالتنقلات الشخصية ولا على المعاش الشهري الذي يصرف في الاحتياجات أولًا بأول.
3- شقق التمليك والشاليه إن كانت لغرض السكن للمالك أو لأسرته فلا زكاة عليها وإن كانت للاستثمار فتجب الزكاة فيما تغله من أموال يحول عليها الحول وتخلو من الديون، كما تجب زكاتها في ثمنها عند البيع.
4- يجب على الشخص أن يخرج ما عليه من زكاة عن السنوات الماضية حتى تبرأ ذمته.
5- الزكاة عبادة لا بد فيها من النية، فلا تغني الصدقة عنها.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 1472-4 لسنة 2002 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017