هل تجب الزكاة في أصل الوديعة مع ربحها أم في أحدهما فقط؟
يقول السائل أمتلك مبلغا من المال كوديعة بالبنك، وناتج ربحها استخدمه في النفقات اليومية المعيشية؛ ليساعدني على ظروف الحياة حيث إن معاشي لا يكفي.
هل تجب الزكاة في أصل الوديعة مع ربحها -عائدها- أم على الربح فقط أم على أصل المال فقط، وخاصة أنه لا يتبقى من العائد شيء؛ لاستهلاكه في نفقات حياتي المعيشية اليومية؟
من المقرر شرعًا أن الزكاة تجب على المال إذا بلغ نصابا -أي ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص-، وحال عليه الحول، وكان فائضا عن الحوائج الأصلية للمزكي ومن يعول.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإن الزكاة تجب أصلا على وديعة البنك وأرباحها التي تعلى عليه بواقع ربع العشر 2.5%، وحيث إن الأرباح تنفق في المعيشة أولًا بأول فتكون الزكاة على أصل الوديعة فقط.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- تجب الزكاة على المال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وكان فائضا عن الحوائج الأصلية للمزكي ومن يعول.
2- الزكاة تجب أصلا على وديعة البنك وأرباحها التي تعلى عليه بواقع ربع العشر 2.5% إذا كانت الأرباح تضم لأصل المال.
3- إذا كانت الأرباح تنفق في المعيشة أولًا بأول فتكون الزكاة على أصل الوديعة فقط.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 1485 لسنة 2004 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017