زكاة الودائع
سؤال عن وعاء الزكاة في خصوص ودائع بيت التمويل الكويتي، وكذا شهادات الاستثمار المصرية، أيكون هذا الوعاء هو أصل رأس المال فيكون مقدارها ربع العشر عما حال عليه الحول منه أم يكون الوعاء غير ذلك أي الريع الذي تدره الودائع الكويتية أو يدره ذلك النوع من تلك الشهادات التي تعطي 13.25% سنويًا؟ وفي هذا الحالة فهل تكون الزكاة هي العشر من ذلك الريع أم ربع العشر؟ والأساس فيما يوفقكم الله إليه من كل أولئك.
كانت المؤسسة تستغل هذه الأموال التي تجمعها بقصد التجارة سواء كانت في عقارات أو غيرها فتكون الزكاة على أصل المبلغ وريعه إن كان له ريع، وفي ذلك كله ربع العشر واشتراط حولان الحول إنما هو على النصاب الأول، أما إذا كانت تشتري أصولًا ثابتة لاستغلالها بالتأجير ونحوه فلا زكاة في أصولها وإنما الزكاة في الريع وليس فيه إلا ربع العشر إذا حال عليه الحول مع سائر ما فيه الزكاة من ماله.
والله أعلم.