• بيع الأجل

    هل بإمكاننا كشركة تعمل حسب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يبعد كل البعد عن الربا وشبهته القيام بشراء وبيع كل من المواد الغذائية، وكذلك المواد الخام المعدنية بصورة فورية أو بالأجل؟ علمًا أننا في حالة شراء أي من هذه المواد لا نقصد استحضارها للكويت والاحتفاظ بها وبيعها مفرقة، بل شراؤها من مصادرها التي ربما تكون أوروبا وأمريكا ودفع بعض المصاريف كالتخزين/والتأمين طبقًا للأنظمة المتبعة في هذه الدول، ثم في حال توافر بعض فرص مناسبة وارتفاع أسعار هذه المواد نقوم ببيعها فورًا أو بالأجل.

    إذا كانت هذه الأشياء المشتراة معينة جاز شراؤها بسعر حال أو مؤجل، أما إن لم تكن معينة وجب أن تكون مبينة الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الثمن حالًا، أو على الأقل لا يشترط تأجيله، لأن هذا من قبيل السلم ولا يجوز أن يؤجل البدلان جميعًا وإلا كان بيع كالئ بكالئ (أي دين بدين) وهو منهي عنه شرعًا.

    ثم إنه لا يجوز لمن اشترى هذه الأصناف أن يبيعها إلا بعد حيازتها بنفسه أو نائبه طريقة من طرق الحيازة ولا سيما إذا كانت من قبيل الأطعمة، ويلاحظ أن أي سلعة إذا اشتريت بثمن آجل فلا يجوز أن تباع لمن اشتريت منه بسعر فوري أقل.

    وكذا إذا اشتريت بسعر فوري فلا يجوز أن تباع ممن اشتريت منه بسعر أجل أعلى إذا كانت هناك مواطأة سابقة من هاتين الصورتين، وعلى العموم فلا يجوز اتخاذ البيع وسيلة للإقراض بفائدة ربوية ويستثنى مما تقدم بيع الذهب والفضة خامًا أو مسكوكًا بثمن مؤجل فذلك غير جائز ويشترط التقابض في المجلس.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 256 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة