بيع الأجل مع زيادة مصاريف على الأقساط
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مؤسسة محمد حول مدى شرعية النموذج المقدم من المؤسسة المذكورة.
ملاحظة: مع الاستفتاء في المحضر الأصلي صورة مرفقة عن العقد المقدم من المؤسسة المذكورة، فلينظر.
وقد لاحظت اللجنة أنه ورد في الفاتورة المذكورة تحت عنوان قيمة البيع (بند مصاريف أقساط) وقد استفسرت اللجنة هاتفيًا عن المراد بمصاريف الأقساط فأفيدت بأنها الفوائد التي تضاف على الثمن الحال، فالقسط يتضمن الثمن وفوائد البيع الآجل.
أن إفراد الزيادة في البيع الآجل عن قيمة البيع الحال لا يجوز أما الوجه المشروع فهو أن يكون سعر البيع في كل صفقة متضمنًا للزيادة المرغوبة عن الأجل في بيع التقسيط وتكون جزءًا لا يتجزأ من الثمن، وتكون لازمة للمشتري سواء دفع قبل الأجل أو تأخر بعده، ومع هذا فيجوز للبائع عند السداد إنقاص جزء من الثمن دون شرط ملفوظ أو ملحوظ.
والله أعلم.