العمل في غسل الكلاب والخنازير
هل يحرم شرعًا غسل الكلاب والخنازير، وما حكم من كان حرفته ذلك، وهل تكون تطهر ذلك الموظف من نجاسة هذين الحيوانين كغسل الإناء الذي ولغا منه سبع مرات إحداهن بالتراب أم كيف ذلك؟ ثم الموظف لذبح الخنازير باستمرار كيف يكون تطهيره من ذلك؟ مع العلم أنه لم يجد وظيفة غيرها، وما هي الحكمة في نجاسة الكلب والخنزير؟
يحرم شرعًا غسل الكلاب والخنازير، ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا » [1] متفق عليه، ولأحمد ومسلم: « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » [2] وحرمة الخنزير أشد من حرمة الكلب، وبهذا يعلم أن هذا الشخص يجب عليه أن يترك هذا العمل، وقد قال الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ [ الطلاق : 2 - 3 ] ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [ الطلاق : 4 ] . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: مالك 1 / 34، والشافعي 1 / 23، 24 بترتيب السندي، وأحمد 2 / 245 ، 253 ، 265، 271 ، 360 ، 398 ، 424 ، 460 ، 480 ، 482 ، 508 ، 4 / 86 ، 5 / 56 ، والبخاري 1 / 51، ومسلم 1 / 234، 235 برقم (279 ، 280) ، وأبو داود 1 / 59 برقم (73 ، 74)، والنسائي 1 / 52، 53، 54 ، 177 برقم (63 – 67 ، 335 – 339) ، وابن ماجه 1 / 130 برقم (363 – 366) والدارمي 1 / 188، والدارقطني 1 / 64، 65، وعبد الرزاق 1 / 96 ، 97 برقم (330 ، 335)، وابن أبي شيبة 1 / 173 ، 174، وابن حبان 4 / 109، 111 ، 114 برقم (1294 ، 1296 ، 1298) وابن خزيمة 1 / 51 برقم (98) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 21 ، 23، والبيهقي 1 / 239-242.
2) رواه بهذا اللفظ: أحمد 2 / 314 ، 427 ، ومسلم 1 / 234 برقم (279 -91 ، 92- وأبو داود 1 / 57 برقم (71)، والدارقطني 1 / 64، وعبد الرزاق 1 / 96 برقم (329)، وابن أبي شيبة 1 / 173، وابن خزيمة 1 / 50 - 51 ، 51 برقم (95-97) وابن حبان 4 / 110 ، 112 برقم (1295 ، 1297) والطحاوي في (المشكل) 3 / 267 (ط: الهند)، والبيهقي 1 / 240.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 5848 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018