كذب المرأة على زوجها
فتاه أثناء شبابها لم تسدد دينها، وعندما تزوجت وتغيرت ظروفها أخذت ساعتها وخاتمها الذهبيين اللذين هما ملكها من أيام عزوبتها وأرادت بيعهما لتسديد دينها، ولكن لم تخبر زوجها بالحقيقة، قالت له بأنهما ضاعا . فما حكم الشرع في هذا وما هو الحل؟
إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها في بيع ملكها وقضاء دينها، ولا حرج عليها في مثل هذا؛ لما روي مسلم في (صحيحه) عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: « لم أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل إلى امرأته، وحديث المرأة لزوجها » [1] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) مسلم 4 / 2012 برقم (5605)، والنسائي في (السنن الكبرى) 5 / 3351 برقم (9123،9124).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 5696 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018