لبس البنطلون لاتقاء الضرر
هل التاجر الذي لبس بنطلون سروال النصارى ليحفظه من ضرر موظفي الجمرك والبوليس ولم يكن ذلك لبسته عادة، بل ضنًا لماله وحفظًا لعرضه لكون لا بسه أعز عندهم من غيره، هل هو مشرك بذلك أو عاص؟
إذا كان لبسه لما ذكر في السؤال فلا شيء في ذلك، ولا يكون به مشركًا ولا عاصيًا بفعله هذا؛ لمـا يحققه من المصلحة ويدفع عنه الضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 2757 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018