العلاج بالتنباك
وجد في هذا الزمان وخاصة عند البادية: أدوية معمولة من التنباك المطحون، تستعمل نشوقًا في الأنف، يزعمون أنها دواء الرأس والركب والعظام، وقد لا تخلو من إضافة شيء من الكحول إليها، حيث قد أخبرني من أثق به أنها تخدر وتفتر عند استعمالها، فما حكمها؟
حيث ذكر السائل أن هذه الأدوية معمولة من التنباك المطحون، وتستعمل نشوقًا في الأنف بقصد التداوي، وأنه أخبره من يثق به أنها تخدر وتفتر، فقد أجابت اللجنة بما يأتي: بناءً على أنه يخدر ويفتر، لا يجوز التداوي به؛ لأنه حرام، وممـا يـدل علـى تحـريم التـداوي بالمحرمـات : مـا روى البخـاري في (صحيحه) معلقًا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في (صحيحه)، والبزار وأبو يعلى في (مسنديهما)، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، ومـا روى مسلم في (صحيحه) عن طارق بن سويد الجعفي : « أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر، فنهاه، وكره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء » [1] . وفي (صحيح مسلم ) عن طارق بن سويد الحضرمي « قال: قلت: يا رسول الله: إن بأرضنا أعنابًا نعتصرها، فنشرب منها، قال: لا فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض، قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء » [2] ، وروى أصحاب (السنن) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « نهى رسول الله عن الدواء الخبيث » [3] ، وروى أبو داود في (السنن) من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام » [4] ، فهذه الأدلـة تدل على النهي عن التـداوي بالمحرمـات والخبيث، وفيها النهي عن التداوي بالخمر، وأن الله لم يجعل الشفاء فيما حرمه، والنهي يقتضي التحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
1) صحيح مسلم الأشربة (1984) ، سنن الترمذي الطب (2046) ، سنن أبو داود الطب (3873) ، مسند أحمد بن حنبل (6/399).
2) سنن ابن ماجه الطب (3500) ، مسند أحمد بن حنبل (4/311).
3) سنن الترمذي الطب (2045) ، سنن أبو داود الطب (3870) ، سنن ابن ماجه الطب (3459) ، مسند أحمد بن حنبل (2/446).
4) سنن أبو داود الطب (3874).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 160 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018