زكاة أموال الضمان الاجتماعي
من لجنة خيرية: حول جواز إخراج زكاة عن الأموال المتجمعة في صناديق الضمان الاجتماعي لدى بعض الوزارات والمؤسسات وهل يجوز الاستفادة من زكاتها في أوجه الخير وأعمال اللجنة وأنشطتها إذا كانت مودعة في بنوك ربوية؟
لا زكاة على أموال صناديق الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراك في الصندوق على سبيل التبرع بالأقساط المدفوعة لإعانة المشتركين في الصندوق لأن ملكية المتبرع بالقسط تنقطع بمجرد دفعه إلى الصندوق.
والصندوق جهة خيرية ولا زكاة على الأموال المرصدة في الجهات الخيرية ولو لجماعة مخصوصين.
والله أعلم.