زكاة المال المدخر لشراء بيت
والدي عنده بيت مضت عليه فترة ثم باع البيت وفي عزمه أن يشتري بيتًا آخر ولكن غلاء الأسعار حال دون شراء البيت الجديد وبقيت أموال البيت الأول حتى حال عليها الحول فهل تجب الزكاة فيها أم لا؟ وهل يجوز صرف الزكاة إلى أقربائه أو أبناء المستحقين للزكاة أم لا؟
إن الزكاة واجبة في الأموال التي حصل عليها ثمنًا للبيت والمعدة لشراء بيت آخر إذا حال عليها الحول، ويجوز صرف الزكاة إلى أقاربه إن كانوا مستحقين بأن كانوا من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]، ولا يجوز صرف الزكاة إلى أصول المزكي كأبيه وأمه وجده وجدته ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولادهم.
والله أعلم.