التقيد بمذهب معين والتلفيق
هل يجوز التقيد بمذهب أحد الأئمة في الصلاة، أم يجوز له أن يأخذ من كل مذهب ما يوافقه، أعني إن كان مالكيًّا ولصعوبة الغسل من الجنابة في مذهب مالك يريد أن يغتسل على مذهب الشافعي، أيجوز له ذلك أم لا؟ نرجو سرعة الجواب، أجزل الله لكم الأجر والثواب.
جمهور القائلين بالتقليد يمنعون التلفيق في المسألة الواحدة، وهي أن يقلد في كل فرع منها إمامًا، فيأتي بحقيقة لا يقول بها أحد منهم، كأن يراعي مذهب الشافعي في الغسل ولا يراعيه عند الصلاة في ستر العورة وطهارة البدن والمكان.
ويجيزون أن يقلد في كل مسألة إمامًا، وقال بعضهم: إن التلفيق جائز بشرطه، وإنه لازم لمذهب الحنفية، فإنه مؤلف من آراء عدة مجتهدين يخالف بعضهم بعضًا، وقد حررنا ذلك في مقالات المصلح والمقلد فراجعها في المجلدين الثالث والرابع من المنار على أنها مطبوعة في كتاب على حدتها.[1]
[1] المنار ج14 (1911) ص183-184.
فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا
رقم الفتوى: 385 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017