إسقاط الجنين المشوّه
زوجتي حامل في بداية الشهر الرابع، عملت لها كشف سونار أربع مرات عند أطباء مختلفين وأخفي عن كل طبيب نتيجة السونار عند الآخر فكانت النتيجة أن الجنين مشوه خلقيًا، وذلك بعدم وجود غطاء الرأس من العظام ونصحني الأطباء بإجهاض حملها، وأنه لو لم يسقط فلسوف يأتي مشوهًا ولا يعيش، ولكنهم لم يفصحوا لي عن حالة أمه، هل هي في خطر من هذا الجنين أم لا؟ فما حكم الشرع في إسقاطه على حد ما نصح به الأطباء، سواء للجنين تأثير سلبي على أمه أم لا؟
أولًا: يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يومًا من حين العلوق، إلا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل.
ثانيًا: يجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم للحمل أربعون يومًا من حين العلوق.
ثالثًا: إذا تجاوز الحمل أربعين يومًا، ولم يتجاوز مائة وعشرين يومًا، لا يجوز الإجهاض إلا في الحالتين الآتيتين:
أ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررًا جسيمًا لا يمكن احتماله أو يدوم بعد الولادة.
ب) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابًا على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما، ويجب أن تجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي، ولا تجري فيما بعد الأربعين يومًا إلا بقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين: أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد، على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة.
والله أعلم.