• الخصم من القرض عند تعجيل الدفع (ضع وتعجل)

    يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي بشأن موضوع مدى مشروعية خصم تعجيل الدفع والمتبع في أسلوب تعامل الجمعيات التعاونية مع الموردين.

    لا بأس بأن يخير كل من المشتري والبائع صاحبه بأن يكون الثمن معجلًا أو مؤجلًا، ولا بأس بأن يختلف الثمنان فيكون المؤجل أكثر من المعجل، بشرط أن يكون ذلك في مرحلة التساوم فقط، ثم لا يفترقان إلا بعد الاتفاق على أحد هذين الأمرين المعجل أو المؤجل، مع بيان الثمن الذي استقر الأمر عليه، إلى جانب تحديد مدة الأجل إن كان البيع بالأجل فإذا افترقا والتخيير قائم، أو اتفقا على البيع بالأجل دون تحديد الأجل فسد البيع.

    وعليه فإذا اتفق البائع والمشتري في هذا السؤال قبل التفرق عن المجلس في عد البيع معجلًا أو مؤجلًا مع الشروط السابقة صح البيع، وإلا فسد البيع.

    أما إذا تم العقد مؤجلًا بأجل محدد، وثمن محدد، ثم قال أحدهما للآخر: اجعله معجلًا مع تنزيل 3% من الثمن، فلا يجوز ذلك لدخوله في النهي عنه (ضع وتعجل)، وهو من الربا المحرم.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4102 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة