• تحديد سن اليتيم

    لدينا مشروع كفالة الأيتام داخل الكويت، لذا نريد مشكورين رأي الشرع في عمر اليتيم إذا كفله شخص إلى أي عمر يكفله؟ أي ما العمر الذي يظل الطفل فيه يتيمًا؟ نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم.. فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
     

    اليتيم من الناس في اللغة والشرع هو: الصغير الذي مات أبوه -ذكرًا كان أو أنثى-، وهو دون البلوغ فإذا بلغ انتهى يتمه حقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُتِمُّ بَعْدَ الاحْتِلام» أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال في اللسان: وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة، والبلوغ يكون لدى أكثر الفقهاء بإتمام الغلام أو الفتاة الخامسة عشرة من العمر، إلا أن يحتلم الغلام أو تحيض الفتاة قبل ذلك، فإن احتلم الغلام فإن كان بعد الثانية عشرة عُدَّ بالغًا بالاحتلام، وإن كان قبلها لم يُعَدَّ بالغًا حتى يبلغها، أما الفتاة فإن حاضت بعد التاسعة عُدَّتْ بالغة بالحيض، وإن كان قبلها لم تُعَدَّ بالغة حتى تبلغ التاسعة. وعليه فإن كفالة اليتيم الفقير تستمر إلى بلوغه، فإذا بلغ فإن كانت حاجته مستمرة كان في استمرار كفالته مزيد فضل وأجر، وإن انتهت حاجته كان له إنهاء كفالته. والإسلام كفل الأيتام الفقراء كما كفل جميع من بهم حاجة إلى النفقة كالفقراء بعامة والمرضى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه البخاري وأبو داود والترمذي، وذلك عن طريق فرض النفقة لهم على أقربائهم الموسرين الأقرب منهم فالأقرب، فإذا لم يكن لليتيم الفقير قريب، فإن النفقة تجب في بيت مال المسلمين. كما ندب الإسلام الموسرين من المسلمين عامة إلى كفالة الأيتام والإنفاق عليهم حتى يستغنوا، فإذا استغنى اليتيم عن الكفالة بأي طريق كان، سقط الندب عن الكفيل سواء بلغ اليتيم الحلم أو لم يبلغ، فإذا بلغ اليتيم ولم يستغن- كأن كان طالب علم أو كان عاجزًا عن الكسب لمرض أو غيره- بقي ندب الكفالة قائمًا حتى يستغني، وأصبحت الكفالة كفالة محتاج لا كفالة يتيم.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4174 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة