التسجيل الصوري في التأمينات الاجتماعية
أرجو بيان الحكم الشرعي في التالي: سيدة لم تعمل، لكن زوجها سجلها على أنها موظفة لديه في الشركة، وحسب قانون التأمينات فقد تم تسجيلها في التأمينات، وكان الزوج يدفع للتأمينات ما يترتب على ذلك من التزامات، والآن بلغت سن التقاعد، وخصصت لها التأمينات راتبًا تقاعديًا، فهل يحق لها قبض هذه الرواتب، علمًا بأنها لم تعمل وإنما كان زوجها يدفع للتأمينات على تسجيلها.
ما دام التسجيل في التأمينات الاجتماعية صوريًا فهو باطل شرعًا، ولا يترتب عليه أي حق، إلا أنه يجوز للمستفتي أن يسترد من التأمينات الاجتماعية مقدار ما دفعه لها من الأقساط.
والله أعلم.