• حكم زواج الأيم بغير إذن وليها

    أنا امرأة أيم، وأقوم بأعباء كثيرة في البيت وأسدد بعض نفقاته مع وجود أبي وأخي ولي أبناء وقد بلغت من العمر (37) سنة، ووجدت لي كفؤًا فامتنع أبي من تزويجي به، فهل له ذلك؟ وهل لي أن أتزوج من غير رضاه؟

    إنه ليس لأبيك الحق في منعك من الزواج من كفءٍ تختارينه لأجل أن يحظى براتبك أو خدمتك أو نحو ذلك، وفعله ذلك يعد عضلًا يحرم عليه فعله لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19] ولك الحق في هذه الحالة، أعني إن استمر في عضله لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي، فيزوجك بالكفء الذي رغبت فيه ورغب هو فيك كذلك.

    أما إن كان منعه لك من الزواج بحجة أن هذا الرجل ليس كفؤًا لك فلا يكون هذا عضلًا منه ولا يحرم عليه الامتناع من تزويجك به، بل عليك أن تطيعيه لأنه ينظر إلى مصلحتك، ولأنه إن لم يكن كفؤًا فإنه يخشى على نفسه العار، وهو عذر يبيح له الامتناع.

    أما أن تُزوِّجي نفسك من غير ولي ولا قاض فلا، لأن من أركان النكاح الولي أو من يقوم مقامه -كالقاضي مثلًا- عند عدمه أو غيابه أو امتناعه.

    وهذا ما تختاره لجنة الفتوى، وتُفتي به.

    والله تعالى أعلم.

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 392 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات