هل هناك نص صريح في تنظيم النسل؟
هل هناك نص صريح في تحديد النسل؟ وهل يجوز العزل؟
أن تحديد النسل تعبير حديث، ولم يرد نصه في كتب المتقدمين، ولكن الأدلة واردة عليه من السنة المشرفة تحت مسمى «العزل» فقد ثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعزلون والقرآن ينزل فلم ينههم[1]، فدل على جوازه.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ الله خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ»[2] فدلت هذه الأحاديث على إباحته لأنه لا يترتب على فعله تغيير ما كتبه الله، كما هو نص الحديث الثاني، لكن يترتب عليه أذية المرأة لعدم قضاء الوطر وحقها في المتعة، لذلك ورد النهي عنه في حق الحرة إلا بإذنها، فاستدل من ذلك كله على جوازه إذا لم يترتب عليه ضرر كما علم مما تقدم تقريره آنفًا.
ولكن مع ذلك فالأولى عدم فعله، وجعل الأمور بيد الله تعالى، بل إن الشافعية والحنابلة يقولون بكراهته لأنه وردت تسميته بالوأد الخفي في السنة[3]، فالأولى تركه إلا لحاجة.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 397-2 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا