حكم التلقيح الصناعي بين الزوجين
رجل لم يرزقه الله عز وجل الولد، وقد مضى على زواجه حوالي خمس سنوات، وبمراجعة الأطباء تبين له أن سبب العقم هو انسداد قنوات فالوب وحسب علم الأطباء لا حل لهذه المشكلة في عالم الأسباب إلا عملية التلقيح الخارجي حيث يؤخذ من الرجل (الزوج) الحيوان المنوي ومن المرأة (الزوجة) البييضة، ومن ثم تتم عملية زرع الأجنة في التجويف الرحمي للمرأة (الزوجة) وبالتالي تتم عملية الإنجاب بإذن الله الخالق.
حيث إن هذا التلقيح يتم بين الرجل وزوجته، لا يدخل بين مائيهما أي ماء آخر، ويتم ذلك التلقيح في رحم الزوجة، فإن هذا العمل جائز شرعًا، لأنه من باب التداوي الذي ندب إليه الشرع أو أباحه.
وقد ناقش هذه المسألة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة بالأردن عام 1407هـ الموافق 1986م وجاء في قراره رقم 16 بعد أن ذكر خمس صور محرمة شرعًا قال: ثانيًا: الطريقتان السادسة والسابعة، لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهي: 1- السادسة:... أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
2- السابعة:... أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًا.
وبهذا علم أن هذه المسألة التي أوردها السائل جائزة إذا تمت بإحدى الطريقتين المشار إليهما في القرار.
والله تعالى أعلم.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
رقم الفتوى: 1148 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017
تواصل معنا