رقم الفتوى: 1117

العنوان: ضياع الامانة (الوديعة)

السؤال:

حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وهذا نص الاستفتاء الذي تقدم به: لقد سافرت في الصيف الماضي إلى الأردن قاصدًا الضفة الغربية، وأودعني أحد المعارف مبلغًا من المال ما قيمته 450 دينارًا أردنيًا لإيصاله إلى أهله في الضفة الغربية وقمت بإشراك هذا المبلغ مع مبلغ آخر يخصني في حوالة مالية عن طريق إحدى شركات الصرافة بشيك قيمته 17000 دينارًا أردنيًا، ولدى وصولي إلى عمان حيث مكتب الشركة تبين أن الوضع المالي للشركة مهزوز وصعب جدًا، وبعد طول محاولات تسلمت من هذا المبلغ مقدار 1500 دينار فقط ودخلت إلى الضفة وسلمت المبلغ المودع إلى أصحابه لأنهم كانوا محتاجين إليه، وبعد ذلك تبين أن الشركة في حالة إفلاس وأن المبلغ المتبقي عندهم 15.500 في حكم الضائع. أرجو من فضيلتكم عرض سؤالي هذا وإفادتي فيما يخص المبلغ الذي حملته أمانة هل يتحمل صاحبه شيئًا من هذه الخسارة أم لا وما حكم الدين في ذلك؟ وقد حضر السيد/عدنان وهو صاحب المال وقد طلبت اللجنة حضوره أيضًا للاستفسار منه. وأفاد السيد/ محمد اللجنة بما يلي: بأن عدنان قد كلفه بتوصيل مبلغ من المال قدره 450دينار أردني بالعملة الأردنية و50 دينار أردني بالعملة الكويتية إلى الضفة، وأن صاحب المال لم يحدد له طريقة معينة لتوصيل المال وأنه قد خلط نقوده ونقود صاحبه وحولها إلى الأردن بحوالة، وأنه حينما ذهب ليستلم النقود من البنك لم يسلمه البنك إلا 1500دينار كويتي إذ كان البنك في وضع إفلاس، وقد سلم النقود إلى أهل صاحب المال من النقود التي استلمها، ويسأل هل يتحمل صاحب المال الخسارة معه أم لا؟ وأفاد صاحب المال عدنان اللجنة شفويًا بما يلي: إنه كان لدي مبلغ من المال وأريد توصيله إلى أهلي في الضفة وعلمت بسفر محمد إلى الضفة فأردت أن أعطيه المبلغ ليوصله إلى الأهل بدل مكتب التحويل وذلك للسرعة وقد سلمته بيدي نقدًا 450 دينارًا أردني وأنا لم أذكر له طريقة معينة لتوصيل المال، وهو لم يذكر لي شيئًا عن طريقة توصيله للمال، وهو قد حول النقود، والبنك في الأردن أعطاه 1500 دينارًا ومن ضمنها الأمانة التي لنا وقد أوصلها إلى الأهل، وأنا لا أعرف عن وضع البنك، وأفاد السيد محمد بأنه ربما استلم بعض المنافع وهو ما قيمته 50 دينارًا أردنيًا بالعملة الكويتية وأنه أبقى النقود الأردنية التي تسلمها من عدنان لمصروف الطريق، وأن الذي سلمه بالضفة الغربية للمحول إليهم هو منها ومما استلمه من البنك في عمان.

الإجابة:

إن دافع المبلغ لم يعتبر ناقله بأي شرط، ووضع في حسبانه -كما أفاد- احتمالًا بصرفه (بتحويله) في وسيلة نقله، على أن يوصله بسرعة، وقد دل ذلك على رضاه بمعاملته، كما يعامل ماله، ولا سيما أنه أعطاه بعض المبلغ بالدنانير الكويتية وبعضًا بالأردنية، وذلك إذن له ضمنا بخلط المبلغ بماله ومعاملته مثله، وبما أنه حول النقود إلى شيك ثم طرأت على تحصيله خسارة فإنها توزع على نقوده ونقود صاحبه بالحصص. والله أعلم.