• حكم تقسيط الزكاة، ودفعها لدور الأيتام أو الأقارب

    هل يجوز دفع الزكاة على دفعات شهرية مقدما أم يشترط أن تكون دفعة واحدة بعد حساب الأرباح؟ وما يتم دفعه في دار الأيتام هل يدخل ضمن مصارف الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب غير معدومي الدخل؟ وهل يجمع بين ثواب كفالة اليتيم وتأدية فرض الزكاة؟

    مصارف الزكاة محصورة في مصارف ثمانية نص عليها القرآن الكريم في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]. (وإنما) التي صدرت بها الآية أداة حصر، فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف، وقد أكد ذلك ما ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك». أخرجه أبو داود.

    وعلى ما سبق وفي واقعة السؤال: 1- اختلف الفقهاء في إخراج الزكاة قبل مرور الحول، فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والزهري والحسن إلى جوازه ولو بسنتين أو ثلاث، وذهب آخرون إلى عدم الجواز، وسبب الخلاف هو اختلافهم في الزكاة هل هي حق لله كسائر العبادات، أو هي حق للفقراء والمساكين؛ فمن قال إنها حق لله قاسها على الصلاة والصيام فأفتى بعدم جواز تعجيلها؛ لأن الصلاة لا يجوز أداؤها قبل وقتها، والصيام كذلك، ومن قال إنها حق للفقراء أفتى بجواز التعجيل؛ لأنه يعد من قبيل التطوع، وهو الأصح؛ لما روي عن ابن مسعود: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تعجل من العباس صدقة سنتين». أخرجه البزار، وتجب الزكاة بعد مضي الحول.

    2- ما يدفعه السائل من زكاة ماله لدور الأيتام يدخل ضمن مصارف الزكاة الثمانية المشار إليها سابقا ما دام الأيتام محتاجين، وعليه أن يعطيها لمن يأتمنهم على هذه الأموال.

    3- يجوز إعطاء الزكاة للأقارب ما عدا الأصول والفروع إذا كانوا ممن يحتاجون إلى الزكاة حتى وإن كانوا من غير معدومي الدخل طالما كانوا من أهل المصارف الثمانية.

    4- كافل اليتيم له ثوابه وأجره العظيم من عند الله عز وجل، ويقوم المسلم بهذا العمل تطوعا، أما الزكاة المفروضة فهي عبادة مالية يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل، فإن أداها كاملة على وجهها الصحيح راضية بها نفسه مبتغيا بها وجه ربه تعالى غير مراء لها الناس كانت سببا في نجاته من عذاب النار ودخوله الجنة.

    وعليه فإنه يجوز للمسلم أن يجمع بين نية كفالة اليتيم ونية الزكاة المفروضة عليه عندما يعطي الزكاة للأيتام، فإن كان اليتيم هذا ذا قربى يجعل مع هذه الزكاة نية صلة القربى، كما صح في الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» مسند أحمد.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- اختلف الفقهاء في إخراج الزكاة قبل مرور الحول، فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والزهري والحسن إلى جوازه ولو بسنتين أو ثلاث، وذهب آخرون إلى عدم الجواز.

    2- يجوز إعطاء الزكاة للأقارب ما عدا الأصول والفروع إذا كانوا ممن يحتاجون إلى الزكاة حتى وإن كانوا من غير معدومي الدخل طالما كانوا من أهل المصارف الثمانية.

    3- يجوز للمسلم أن يجمع بين نية كفالة اليتيم ونية الزكاة المفروضة عليه عندما يعطي الزكاة للأيتام.


    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 1122 لسنة 2005 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: علي جمعة محمد
    تواصل معنا

التعليقات