• الجراحة التجميلية أنواعها وموقف الشريعة منها

    ما موقف الشريعة الإسلامية من الجراحات التجميلية بأنواعها؟

    توطئة:

    صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»[1]؛ وعليه فالمسلم ينبغي أن يكون حريصًا على جمال هيئته وطيب مظهره، معتنيًا بنظافة بدنه وحسن هندامه؛ فذلك ضَربٌ من ضُروب التقرّب إلى الجميل سبحانه وتعالى، لكن بشرط ألا يكون في ذلك تجاوز لحدود الشرع وضوابطه؛ كما لو كان فيه إسراف وتبذير، أو كان فيه تغيير لخلقة الحكيم الخبير، وغير ذلك مما نبّهت الشريعة عليه وحذرت منه؛ وإلا أصبحت القربة معصية، والمَنْقبة مَثْلبة.

    وقد كثرت عمليات التجميل في زماننا هذا، وتوسع الناس فيها لحاجة ولغير حاجة، لا سيما من النساء، دون مراعاة من بعضهن لضوابط الشريعة وحدودها.

    وفي هذا البحث نحاول تسليط الضوء على العمليات التجميلية، وأنواعها، وبيان موقف الشريعة منها.

    المسألة: الجراحة التجميلية أنواعها وموقف الشريعة منها.

    تنقسم الجراحة التجميلية إلى قسمين:

    القسم الأول: جراحة التجميل الحاجية أو الضرورية.

    القسم الثاني: جراحة التجميل التحسينية.

    القسم الأول: جراحة التجميل الحاجية: المقصود بها: الجراحة التي تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا ما طرأ عليه تلف أو نقص أو تشوّه يتسبب في إيذاء الشخص بدنيًا أو نفسيًا، أو يصاحبه ألم شديد لا يستطيع تحمّله، أو يتسبب في إعاقة صاحبه عن العمل، أو عن أداء وظيفته أو كمال قيامه بها[2].

    فالمقصود من هذه الجراحة هو: إزالة عيب خَلْقي؛ كالتصاق أصابع اليدين والرجلين، أو انسداد فتحة الشرج ونحو ذلك من العيوب التي ولد بها الإنسان، أو انحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة، وعيوب صيوان الأذن الناشئة عن بعض الأمراض كالجذام، ونحو ذلك من العيوب الناشئة عن الأمراض التي تصيب الجسم، أو إزالة عيب طارئ؛ ككسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير، وتشّوه الجلد بسبب الحروق، وتشوّه الجلد بسبب الآلات القاطعة، ونحو ذلك من العيوب الطارئة...[3].


    هذا النوع من الجراحة: وإن كان مسمّاه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل إلا أنه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله؛ فمما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر الإنسان بها حسًّا ومعنى، وذلك ثابت طبيًا، ومن ثم فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة[4].

    أقوال الفقهاء: يقول الطبري: (لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقصٍ...

    ثم قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذيّة؛ كمن يكون لها سنّ زائدة أو طويلة تُعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك)[5].

    ويقول النووي في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود في لعن النبي صلى الله عليه وسلم للواشمات والمستوشمات: (وأما قوله: «الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ» فمعناه: يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحُسْن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس، والله أعلم)[6].

    ويقول ابن حجر: (قوله: «الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ» يُفهم منه أن المذمومة مَن فَعَلتْ ذلك لأجل الحُسْن)[7].

    ويقول الآبي الأزهري: (والمتفلِّجة: هي التي تبرد أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض، أو يكون في أسنانها طول فتزيله بالمبرد، ومفهوم قوله: (للُحْسن) أن الحرام هو المفعول للحُسْن، فلو احتيج إليه لعلاج أو عيب فلا بأس به)[8].

    أدلة الأقوال: استدل العلماء المعاصرون على مشروعية هذا النوع من الجراحة بما يلي:

    ١) إن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسّي ومعنوي، وهو موجب للترخيص بفعل الجراحة؛ لأنه يعدّ حاجة، فتُنزَّل منزلة الضرورة ويُرخَّص بفعلها؛ إعمالًا للقاعدة الشرعية التي تقول: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)[9].

    2) يجوز فعل هذا النوع من الجراحة كما يجوز فعل غيره من أنواع الجراحة المشروعة بجامع وجود الحاجة في كل منها؛ فالجراحة العلاجية مثلًا وُجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر الألم وهو ضرر حسي، وهذا النوع من الجراحة في كثير من صوره يشتمل على الضرر الحسي والمعنوي.

    ولا يُشْكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلقة الله تعالى، وذلك لما يلي:

    أ) إن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير، فأوجبت استثناءه من النصوص الدالة على التحريم.

    ب) إن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة قصدًا؛ لأن الأصل فيه أن يقصد منه إزالة الضرر، والتجميل والحُسْن جاء تبعًا.

    جـ) إن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله؛ وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها.

    د) إن إزالة تشوهات الحروق والحوادث يعتبر مندرجًا تحت الأصل الموجب لجواز معالجتها؛ فالشخص مثًلا إذا احترق ظهره أُذن له في العلاج والتداوي، وذلك بإزالة الضرر وأثره؛ لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من الحكم الموجب لجواز مداواة تلك الحروق؛ فيستصحب حكمه على الآثار، ويؤذن له بإزالتها[10].

    من خلال ما سبق يتضح لنا أنه لا بأس بإجراء هذا النوع من الجراحة من باب التداوي وطلب العلاج، ورفع الضرر وإزالة الألم، الأمر الذي تبيحه الشريعة الغراء؛ فالعيوب الخلقية تباح إزالتها نظرًا للحاجة الداعية إلى ذلك، وأما العيوب الناتجة عن الحوادث والحروق فإباحة إزالتها مبنية على الأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق والجرح[11].

    والله تعالى أعلم.

    القسم الثاني: جراحة التجميل التحسينية:

    يقصد بها: العمليات الجراحية التي لا تعالج عيبًا في الإنسان يؤذيه ويؤلمه، وإنما يقصد منها إخفاء العيوب وإظهار المحاسن، والتطلع للعودة إلى مظهر الشباب مرة أخرى[12].

    وعرفها بعضهم بأنها: (جراحة تحسين المظهر، وتجديد الشباب)[13].

    والمراد بتحسين المظهر: تحقيق الشكل الأفضل، والصورة الأجمل، دون وجود دوافع ضرورية أو حاجية تستلزم فعل الجراحة.

    وأما تجديد الشباب فالمراد به: إزالة آثار الشيخوخة، فيبدو المسن بعدها وكأنه أصغر سنًا من عمره الحقيقي.

    والعمليات المتعلقة بهذه الجراحة تنقسم إلى نوعين:

    النوع الأول: عمليات الشكل: ومن أشهر صوره ما يلي - تجميل الأنف بتصغيره، وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع.

    - تجميل الذقن، وذلك بتصغير عظمها إن كان كبيرًا، أو تكبيره بوضع ذقن صناعية تلحم بعضلات، وأنسجة الحنك.

    - تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين، أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشرة في تجويف الثديين، أو بحقن الهرمونات الجنسية، أو بإدخال النهد الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة في الطية الموجودة تحت الثدي.

    - تجميل الأذن برَدِّها إلى الوراء إن كانت متقدمة.

    - تجميل البطن بشدِّ جلدتها وإزالة القسم الزائد بسحبه من تحت الجلد جراحيًا.

    وأما النوع الثاني فهو: عمليات التشبيب: وهي التي تُجرى لكبار السن، ويُقصد منها إزالة آثار الكبر والشيخوخة، ومن أشهر صوره ما يلي - تجميل الوجه بشد تجاعيده، سواء برفع جزء منه، أو برفع جزء منه ومن الرقبة، وهو ما يسمى بالرفع الكامل، وكذلك تجميله بعملية القشر الكيماوي.

    - تجميل الأرداف، وذلك بإزالة المواد الشحمية في المنطقة الخلفية العليا، أو المنطقة الجانبية من الأرداف ثم تشد جلدتها، ويهذب حجمها بحسب الصورة المطلوبة.

    - تجميل الساعد، وذلك بإزالة القسم الأدنى من الجلد والشحم.

    - تجميل اليدين، ويسمى في عرف الأطباء (بتجديد شباب اليدين)، وذلك بشد التجاعيد الموجودة في أيدي المسنين والتي تشوّه جمالها.

    - تجميل الحواجب، وذلك بسحب المادة الموجبة لانتفاخها، نظرًا لكبر السن وتقدم العمر.

    هذه مجمل صور الجراحة التجميلية كما بينتها الكتب المختصة بجراحة التجميل[14].

    أقوال الفقهاء: هذا النوع من الجراحة كما هو ملاحظ لا يشتمل على دوافع ضرورية، ولا حاجية، ولذا اعتبره الفقهاء من باب تغيير خلقة الله تعالى، والعبث بها حسب الأهواء والشهوات، ومن ثَمّ ذهبوا إلى عدم مشروعيته، وهذه نصوص بعضهم في ذلك:

    أ) يقول الإمام الطبري: (لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقصٍ؛ التماسَ الحُسْن لا للزوج ولا لغيره... (كَمْن) يكون شعرها قصيرًا أو حقيرًا فتطوّله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي، وهو مِنْ تغيير خلق الله تعالى)[15].

    ب) ويقول القرطبي تعليقًا على حديث «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ»: (وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختُلف في المعنى الذي نهي لأجلها: فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول)[16].

    جـ) ويقول النووي: (وأما المتفلِّجات: بالفاء والجيم، والمراد: مفلجات الأسنان؛ بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن؛ إظهارًا للصغر، وحسن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنُّها وتوحَّشت فتبردها بالمبرد؛ لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة، ويقال له أيضًا: الوَشر[17]، ومنه: لَعْنُ «الْوَاشِرَةِ وَالْمُسْتَوْشِرَةِ» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث)[18].

    د) ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: (وتحرم أيضًا عمليات التجميل النسائية التي يُراد بها تصغير المرأة الكبيرة (عمليات الشدِّ))[19].

    هـ) وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من ٢٤ إلى ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٢٨ هـ، الموافق ٩-١٤ (يوليو) ٢٠٠٧م بشأن عمليات التجميل، ما يلي: (لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويُقصد منها تغيير خلقة الإنسان السويّة؛ تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات).

    أدلة الأقوال: استدل الفقهاء المعاصرون على تحريم هذا النوع من الجراحات بما يلي:

    1) قول الله تعالى -حكاية عن إبليس لعنه الله-: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: 119].

    وجه الدلالة: أن هذه الآية الكريمة واردة في سياق الذمِّ، وبيان المحرمات التي يسّول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم، ومنها تغيير خلقة الله.

    وجراحة التجميل التحسينية تشتمل على تغيير خلقة الله، والعبث فيها حسب الأهواء والرغبات، فهي داخلة في المذموم شرعًا، وتعدُّ من جنس المحرمات التي يُسوِّل الشيطان فعلها للعُصاة من بني آدم.

    2) حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: 7]»[20].

    وجه الدلالة: أن هذا الحديث الشريف دلّ على لعن من فعل هذه الأشياء، وعلل ذلك بتغيير الخلقة وطلب الحسن، وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية؛ لأنها تغيير للخلقة بقصد الزيادة في الحسن، فتعتبر داخلة في هذا الوعيد الشديد، ولا يجوز فعلها.

    ٣) لا تجوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم[21]، والوشر، والنمص[22]، بجامع تغيير الخلقة في كلّ طلبًا للحسن والجمال.

    ٤) أن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس، وهو محرم شرًعا، ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن في وجهه وجسده، وذلك مفضٍ للوقوع في المحظور من غش الأزواج من قبل النساء اللاتي يفعلن ذلك، وغش الزوجات من قبل الرجال الذين يفعلون ذلك.

    ٥) أن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات، ومن تلك المحظورات التخدير، ومعلوم أن التخدير في الأصل محرم شرعًا[23]، وفعله في هذا النوع من الجراحة لم يأذن به الشرع؛ لفقد الأسباب الموجبة للترخيص والإذن به؛ وهي الضرورة أو الحاجة، وعليه فإنه يُعدّ باقيًا على الأصل الموجب لحرمة استعماله. إضافة إلى محظورات أخرى لا تسلم منها هذه الجراحة، ولا مسوغ لتجاوزها.

    ٦) أن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها؛ ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السِّلكون أو الهرمونات الجنسية يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة إضافة إلى قلة نجاحه[24].

    يتضح لنا مما سبق أن هذا النوع من الجراحة يتضمن عبثًا بخلقة الله عز وجل وتغييرًا لها دون مسوغٍ من ضرورة أو حاجة، اللهم إلا التعليل بالألم النفسي الناتج من عدم تلبية هذه الرغبة في التغيير، وهذا غير كافٍ في الترخيص بفعله، وعليه يحرم فعل هذا النوع من الجراحة سواءً للطبيب أو للشخص الطالب، والله تعالى أعلم[25].

    الخاتمة:

    في ضوء ما سبق عرضه من أقوال الفقهاء في الجراحة التجميلية، وبيان حكمها نقول: تنقسم الجراحة التجميلية إلى قسمين:

    الأول: الجراحة التجميلية الحاجية أو الضرورية، وهي مباحة؛ لما سبق بيانه من أنها داخلة في باب التداوي، ورفع الضرر، وإزالة الألم.

    الثاني: الجراحة التجميلية التحسينية: وهي محرمة؛ لما تحويه من تغيير لخلقة الله عز وجل وعبث بها دون حاجة أو ضرورةٍ.

    والله تعالى أعلم.

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

     

    ([1]) رواه مسلم (٢٧٥).

    ([2]) انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي (ص١٨٢)، الجراحة التجميلية للفوزان (ص١٢٢).

    ([3]) انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص١٨٤)، الجراحة التجميلية (ص١٢٤).

    ([4]) انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص١٨٥)، الجراحة التجميلية (ص٤٤٤).

    ([5]) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/377).

    ([6]) شرح النووي على مسلم (١٤/106).

    ([7]) فتح الباري (١٠/372).

    ([8]) الثمر الداني (٢/190).

    ([9]) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٦٤)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٩١)، أحكام الجراحة الطبية (ص١٨٥).

    ([10]) انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص١٨٥)، الجراحة التجميلية (ص٤٤٤).

    ([11]) انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص١٨٧).

    ([12]) انظر: الجراحة التجميلية (ص١٢٥).

    ([13]) أحكام الجراحة الطبية (ص١٩١).

    ([14]) انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص١٩١).

    ([15]) انظر: فتح الباري (١٠/377) بتصرف

    ([16]) تفسير القرطبي (٥/393).

    ([17]) الَوشر بفتح فسكون: تحديد الأسنان وترقيق أطرافها، تفعله المرأة الكبيرة؛ تشبّهًا بالصغيرة. شرح السيوطي لسنن النسائي(٨/142).

    ([18]) شرح النووي على مسلم (١٤/106).

    ([19]) الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (٤/229).

    ([20]) رواه البخاري (٥٩٣١)، ومسلم (٥٦٩٥).

    ([21]) الوَشْم بفتح ثم سكون: أن يَغْرِز في العضو إِبرة أو نحوها حتى يسيل الدَّم ثمُ يُحشَى بِنَورة أو غيرها فَيخْضَرّ. فتح الباري (١٠/372).

    ([22]) النَّمصُ: هو نَتفُ الشعر من الوجه. شرح السنة للبغوي (١٢/105).

    ([23]) نص على ذلك النووي؛ فقال: (ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام). روضة الطالبين (10/171).

    ([24]) انظر هذه الأدلة في: شرح النووي على مسلم (14/106)، الفقه الإسلامي وأدلته (٤/229)، أحكام الجراحة الطبية (ص١٩٣).

    ([25]) انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص١٩٧).

    المُنتقَى من المسائل العلمية

    رقم الفتوى: 12 تاريخ النشر في الموقع : 26/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات