• حكم لعب الأطفال بشكل حيوانات بلاستيكية

    اشتريت لأطفالي بعض الألعاب بأشكال الحيوانات المصنعة من بلاستيك واعترض على هذه الألعاب بعض العلماء وقالوا: إن هذه التماثيل لا يجوز استعمالها.

    فلذا أريد البيان؟

    إن العلماء قد استثنوا من الصور المجسمة المحرمة، لُعَب البنات الصغيرة، كالعرائس ونحوها، فأجازوا صنعها وبيعها، واستدلوا لذلك: بما رواه البخاري وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات -أي بصور مجسمة على هيئة بنات- فربما دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن».

    وفي رواية: «كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يَتَقَمَّعن منه -أي يتغيَّبن- فيسرِّبُهنَّ إليَّ فيلعبن معي».

    وبما رواه أبو داود والنسائي عن عائشة أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها -أي رف تضع عليه لعبها- ستر -أي على الرف ستارة- فهبت ريح فكشفته -أي الستر عن الرف وعليه بنات لعائشة لعب- فقال: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع. فقال: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟»، قالت: فرس. قال: «وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟»، قالت: جناحان. قال: «فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟!»، قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: «فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَت نَوَاجِذَهُ».

    فلهذه الأدلة أجاز العلماء لعب الأطفال الصغيرة للأطفال من صور الحيوانات المجسمة للبنات.

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 10/527: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات والُّلعب من أجل لعب البنات بهن، وخصَّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.

    ولا يجوز ذلك للذكور من الأطفال إلا صور ما لا روح له نحو الجمادات كالسيارات ونحوها. اهـ.

    والله تعالى أعلم.
     

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 1245 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة