حكم بيع السيارة لمَن يشتريها بالاقتراض من بنك ربوي
أملك معرضًا لبيع وشراء السيارات، ويأتي لدي أناس يشترون السيارة عن طريق بنك تجاري، وذلك بتصوير رخصة السيارة وفحصها، وعندما يوافق البنك على العميل يبعث لي كتاب تعهد بالدفع في حال تم التنازل عن السيارة ورهنها لصالح البنك، فأتوجه إلى البنك وأقبض ثمن سيارتي دون زيادة أو نقصان في السعر، فما حكم الشرع في ذلك؟
يحرم ذلك؛ لأن مثل هذا العمل فيه إعانة على الحرام، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]، وفي "صحيح مسلم" عن جابرٍ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال: «هُمْ سَوَاءٌ»"[1].
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 17/ 1/ 1432هـ، الموافق: 23/ 12/ 2010م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 160 (26/2010) تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017