• حكم كفالة الأرملة أو المطلقة والأعزب لطفل

    هل يجوز للأرملة والمطلقة والتي لم تتزوج، وكذلك الرجال من نفس الظروف كفالة طفل؟

    تطلب الجمعيات والمؤسسات المنوطة بدور الكفالة من الأشخاص الراغبين في كفالة طفل شروطا معينة وشهادات تثبت صحة كلامهم، وهذه الشروط يجب العمل بها إذا لم يكن فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية.

    وهذه الشروط التي تضعها هذه المؤسسات جاءت بناء على دراسات اجتماعية طويلة المدى واسعة النطاق، تم فيها مراعاة الظروف الخاصة بالدولة والعرف الخاص بها، وقام بهذه الدراسات متخصصون لوضع شروط للكفالة تضمن للطفل المكفول حياة كريمة، ويجب العمل بما ورد في اللوائح لهذه المؤسسات؛ طاعة للحاكم في ذلك، حيث أعطى هذه المؤسسات الصلاحية لإجراء الدراسات ووضع القيود بناء على نتائجها.

    وقديما وضع الفقهاء شروطا للملتقط -القائم بأمر اللقيط- وهي: أن يكون مكلفا -أي: بالغا عاقلا- حرا، راشدا، مسلما، عدلا؛ لأنه لا يصح أن يكون غير مكلف، أو أن يكون فاسقا، وكذا لا يصح القيام بأمر اللقيط ممن لم يختبر حاله حتى وإن كان ظاهره الأمانة، فينزع منه إن أراد السفر به؛ لأنه لا يؤمن أن يسترقه، ويراقب في الحضر بإذن الحاكم سرا -لا جهرا- لئلا يتأذى، ولئلا يرائي ويدلس، فإن وثق به فكعدل، لا ينزع منه ولا يراقب. (أسنى المطالب 2/ 496، ط دار الكتاب الإسلامي).

    وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب خلو الملتقط عن البرص، والجذام، ويقاس عليهما كل الأمراض المعدية والمنفرة، وذلك إذا كان يتعاهده بنفسه. (المرجع السابق).

    ويقاس الكافل على الملتقط؛ بجامع أن الملتقط يقوم على أمر اللقيط من رعاية وتربية واختلاط، فكذلك الكافل يقوم بهذا العمل، لذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها في الملتقط.

    وإذا كان الفقهاء لم يشترطوا في الملتقط -القائم بأمر اللقيط- أن يكون رب أسرة، أو متزوجا، أو ذكرا، فكذلك الحال في الكافل، فإن رأى الحاكم -أو المؤسسات التي خولها الحاكم لتقوم مقامه في هذا الأمر- اشتراط هذه الشروط، فإنه يجب طاعته في ذلك، ولا يجوز الافتيات عليه؛ لأن له تقييد المباح للمصلحة.

    والشروط التي تضعها هذه المؤسسات لا تخرج في الغالب عن المقاصد والعلل التي من أجلها وضع الفقهاء شروطهم، وعلى هذا فالالتزام بهذه الشروط واجب؛ لأن مقاصد الشريعة واحدة، والذي يتغير هو الأحوال والأعراف، فإنها تتغير بتغير المكان والزمان.

    وعليه: فلا يوجد مانع شرعًا للأرملة والمطلقة، والتي لم تتزوج، وكذلك الرجال من نفس الظروف من كفالة طفل، ما لم يكن ذلك مخالفا للشروط المذكورة في اللوائح الخاصة بهذه الدور، وما لم يكن مخالفا للشريعة الإسلامية؛ كأن تكون الكفالة حال البلوغ والمكفول مختلفا في جنسه عن الكافل، وما لم يتعارض مع المصلحة التي من أجلها وضع المختصون هذه الشروط بعد الدراسات العلمية المستفيضة.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- وضع الفقهاء شروطا للملتقط -القائم بأمر اللقيط- وهي: أن يكون مكلفا -أي: بالغا عاقلا- حرا، راشدا، مسلما، عدلا.

    2- يجب خلو الملتقط عن البرص والجذام، ويقاس عليهما كل الأمراض المعدية والمنفرة، وذلك إذا كان يتعاهده بنفسه.

    3- يجوز للأرملة والمطلقة، والتي لم تتزوج، أن تكفل طفلا ما لم يكن هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ كأن تكون الكفالة حال البلوغ والمكفول مختلفا في جنسه عن الكافل.
     

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 312 لسنة 2010 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: علي جمعة محمد
    تواصل معنا

التعليقات