رفع سعر السلعة بسبب وضع جوائز في بعضها
يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش، الكرتون بمائة ريال، وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالاً، ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى، ويتدافع الناس عليهم بالشراء؛ لرغبتهم في الحصول على الجوائز. هل ذلك جائز؟ أفتونا أثابكم الله.
هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز، بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من المخاطرة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [ المائدة : 90 - 91 ] وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [ النساء : 29 ] الآية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن بيع الغرر» [1] وفقك الله لكل خير، وأعانك ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) صحيح مسلم البيوع (1513) ، سنن الترمذي البيوع (1230) ، سنن النسائي البيوع (4518) ، سنن أبو داود البيوع (3376) ، سنن ابن ماجه التجارات (2194) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي البيوع (2563).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 18324 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018