• قيام المرأة في الجيش والشرطة بأعمال تناسبها

    لما كانت الوزارة عاكفة على إعداد مشروع عسكرة النساء ليقمن ببعض الأعمال التي منها:

    1- تفتيش النساء عند مداخل المنشآت الحيوية كالمطارات وغيرها.

    2- الإشراف على توقيف النساء وحراستهن عند حبسهن تنفيذًا لعقوبة.

    3- تلقى الشكاوى وتحرير المحاضر إذا كان أحد أطرافها من النساء.

    لذا يرجى الإفادة برأيكم -من الناحية الشرعية- حول مدى جواز إسناد الأعمال المذكورة إلى النساء، وكذا الأعمال الأخرى المماثلة في طبيعتها لما ذكر.

    علمًا بأنه لن تسند إليهن أية أعمال عسكرية بحتة، من تلك التي يقوم بها أعضاء قوة الشرطة من الرجال.
     

    الأصل أن عمل المرأة يكون في رعايتها لبيتها وزوجها وأبنائها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْئُولَة عَنْ رَعِيَّتها» أخرجه البخاري.

    إلا أنه يجوز للمرأة الخروج للعمل إذا توافرت الشروط التالية:

    أولًا: أن بإذن لها وليها أو زوجها فلا تخرج للعمل بدون إذنهما.

    ثانيًا: أن يكون عملها من فروض الكفايات التي تندفع بها حاجة من حاجات المسلمين، كأن تكون طبيبة أو ممرضة أو معلمة للأطفال وللنساء.

    ثالثًا: أن تحتاج للعمل للتكسب إن لم تجد من ينفق عليها أو في حال إعسار زوجها بالنفقة.

    رابعًا: ألا يكون عملها في معصية كالغناء واللهو أمام الرجال.

    خامسًا: ألا تختلط في علمها مع الرجال الأجانب دون حاجة مشروعة.

    سادسًا: ألا يصاحب عملها خلوة بالرجال الأجانب.

    سابعًا: أن تلتزم اللباس الشرعي الساتر لعورتها دون تبرج أو تبذل.

    هذا ما يشترط لجواز عمل المرأة خارج بيتها من حيث الجملة.

    أما ما يتعلق بعملها في مجال الشرطة والجيش:

    فإن الأصل عدم جواز عمل المرأة في هذين المجالين لما يترتب عليه من اختلاط بالرجال الأجانب من غير حاجة ولا ضرورة، ولأن الحاجة مندفعة بعمل الرجل في هذين المجالين، ولأن العمل فيهما يتنافى من فطرة المرأة وطبيعتها، ومعارض لأنوثتها، وقد اتجهت أحكام الشريعة إلى صيانتها عن الابتذال والتشبه بالرجال.

    فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متقلدة قوسًا فقال: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» رواه الطبراني.

    ويستثنى من ذلك حالات الحاجة التي تستدعي مباشرة المرأة للعمل في سلك الشرطة حيث كانت الحاجة لا تندفع إلا بعملها من ذلك: العمل في التفتيش النسائي وتحقيق الشخصية، والعمل في سجون النساء.

    أما العمل في المجال العسكري فإن الأصل أن القتال غير واجب على المرأة ويتبع ذلك دخولها السلك العسكري للتدرب على فنون القتال وحمل السلاح واستخدامه، بل إن المرأة ممنوعة شرعًا من اختلاطها بالرجال الأجانب لمباشرة تدريبها.

    والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: «جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» ولأن في دخول المرأة ميادين القتال تعريضًا لها للأسر مما يتنافى مع ما أمرت به الشريعة من صيانة عفتها وتجنيبها الابتذال والقتل.

    يستثنى من ذلك حالتان:

    الأولى: قيام الحاجة إلى عمل المرأة في مجال التمريض والتطبيب حيث لم توجد الكفاية من الرجال، فقد روت الربيع بن معوذ قالت: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم الماء ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة» أخرجه البخاري.

    الثانية: أن يصير الجهاد فرض عين فيتعين الخروج للقتال على كل قادر من الرجال والنساء، كأن يهجم العدو على بلاد المسلمين أو في حال استنفار الإمام للناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» أخرجه البخاري.

    ولقد نص الفقهاء على أنه يتعين الجهاد بتعيين الإمام ولو لصبي مطيق للقتال أو امرأة، ومعنى تعيين الإمام إلجاؤه وجبره عليه كما يلزمه لما فيه صلاح حاله. (ر: الموسوعة الفقهية: مصطلحات: جهاد، أنوثة، اختلاط، امرأة، استئذان).

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3131 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة