رأيت ببعض الكتب المعتمدة أن الشيخ محمد بن أبي بكر ابن الحاج قاضي غرناطة، سئل عن عمره فلم يجب قائلًا: إنه ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه كذا قال الإمام مالك. اهـ، فلم أهتد لفائدة هذا الحظر الذي نسبه لإمام دار الهجرة؛ لأنه يظهر بادئ بدء أن هذا القول مخالف لما هو مسطر بكتب تراجم الرجال حيث نجد فيها أعمار الأعيان المترجم لهم، ولا ...
إن المسألة ليست من أمر الدين في شيء، وإذا صحت الرواية عن الإمام مالك فهو لا يقصد بها الحظر الشرعي بمعنى أنه يقول: إن إخبار الإنسان بعمره محرم أو مكروه شرعًا، كلا إنها مسألة أدبية، وكانوا لا يرون من الأدب ولا من الذوق أن يسأل الإنسان عن عمره أو عن ماله أو أن يخبر هو بذلك بغير سبب، كما هو مذكور في كتب الأدب والمحاضرة، ولا يزال كثير ...
أكمل القراءة